الجمعة , 8 نوفمبر 2024
faenar
بهیه معنوی پور
بهیه معنوی پور

الإفراج عن البهائي مانافيبور ، المواطن البهائي بكفالة

وكالة أنباء المجتمع العريان – أفرج اليوم الجمعة 4 شهر شباط 1401 بكفالة عن المواطن البهائي المقيم في شيراز بهية موانيبور بعد استكمال التحقيق معه.

أفادت وكالة أنباء جامعة أريايي ، يوم الخميس 3 من شهر فبراير عام 1401 ، عن إطلاق سراح المواطن البهائي بهائي مانافيبور المقيم في شيراز ، عاصمة محافظة فارس ، من معتقل مديرية استخبارات شيراز بعد استجوابه واتهامه.

وبحسب هذا التقرير ، تم الإفراج عن بهية مانافيبور بكفالة ، وعلى هذا المواطن البهائي الانتظار حتى استلام إخطار بموعد جلسة الاستماع في قضيته.

على الرغم من الإفراج المؤقت عن البهائي مانافيبور ، حتى لحظة كتابة هذا التقرير ، لا توجد معلومات حول التهم الموجهة إلى هذا المواطن البهائي.

يذكر أن بهية مانافيبور اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في 28 تموز 1401 ، وبعد تفتيش منزله ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية ، اقتيد إلى معتقل مديرية مخابرات شيراز رقم 100 للتحقيق معه.

وفقًا لتعميم المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي تمت الموافقة عليه في 6 مارس 1369 ، يُحرم المواطنون البهائيون من أي حقوق مواطنة ويواجهون جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال القسرية من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية.

في الأول من شهر شباط عام 1401 ، دعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لقمع البهائيين في إيران من خلال نشر طلب لاتخاذ إجراءات فورية مع تشديد القمع وممارسة الضغوط الأمنية والاجتماعية على الطائفة البهائية في إيران بسبب للمعتقدات الدينية لهؤلاء المواطنين.

كما أصدرت الجامعة البهائية العالمية في 30 يوليو 1401 بيانا حذرت فيه من زيادة الضغوط الأمنية وانتشار موجة الاعتقالات وقمع حرمان البهائيين الإيرانيين من حقوق المواطنة في إيران.

ينتهك قمع الأقليات الدينية المواد 2 و 18 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي تؤكد على حق الأفراد في أداء الشعائر الدينية والدعاية والتعليم الديني ، بشكل جماعي وسري.

  بث اعتراف قسري لأحد المتظاهرين في حادثة الحافلة

من بين القضايا التي تنتهك الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها في 16 ديسمبر 1966.

كما أن حق الناس في محاكمة عادلة هو أحد الحقوق غير القابلة للتصرف التي تم التأكيد عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الاعتراف بالترهيب والتهديد ينتهك المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وهو مثال واضح على التعذيب.

شاهد أيضاً

ساناز تفضلی

اعتقل المواطن البهائي في مشهد ، سناز تفزالي

اعتقل المواطن البهائي في مشهد ، سناز تفزالي وكالة أنباء مجتمع أريايي – اعتقل عملاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *